السيد اليزدي
69
سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى )
جواب : الأظهر ، صحتها ، و قضاء سجدة بعد السلام ، مع سجود السهو ، و ذلك لأنه تجاوز محل الشك بالنسبة إلى كل منهما و تجاوز محل السهو أيضا بالنسبة إلى السابقة ، فبالنسبة إلى السابقة لا أمر بالعود ، و بالنسبة إلى هذه الركعة يجري حكم الشك مع تجاوز المحل . و وجوب القضاء من جهة العلم به ترك سجدة . هذا إذا ألغينا الأصلين به مجرد العلم الإجمالي . و أما إذا قلنا : إن العلم الموجب لسقوط الأصلين ، هو المنجز للتكليف على وجه لو عمل بالأصلين لزم طرح تكليف منجز ، ففي المقام ليس كذلك . فيقال : الأصل عدم الإتيان في كل منهما . و لازم ذلك ، القضاء بالنسبة إلى الأول ، و إتيان السجدة بالنسبة إلى الثاني ، بناء على أن القضاء ليس معلقا على السهو ، بل عدم الإتيان . سؤال 127 [ شك در نيّت ] ما حكم الشك من النية ؟ جواب إذا كان مشغولا بصلاة معينة و ما يدري أنه نواها صحيحا ، أم لا ، يبني على الصحة ، لقاعدة التجاوز . بل إذا كان بهيئة الجماعة من الإنصات لقراءة الإمام و ما يدري أنه نوى الاقتداء ، أم لا ، يبني على أنه نواها . و أما إذا لم يدر أنه في أي صلاة ، بعد العلم بأنه نوى صلاة صحيحة فذكر جماعة أنه يبني على ما قام إليه إذا علمه . مثلا إذا كان بانيا أن ينوي الظهر أداء ، أو قضاء ، ثم رأى نفسه في الصلاة و ما يدري أنه حين الشروع نواها ، أم نوى غيرها ، يبني على أنه نواها . و استدلوا بأنه مقتضى الظاهر ، و أيضا الأصل ، عدم العدول ، و عدم النسيان إلى حين الشروع ، و أيضا الأصل ، صحة فعل المسلم . و فيها ما لا يخفى . و ربما يستدل عليه ببعض الأخبار ، و لا دلالة فيه ، فالأقوى ، عدم الفرق و البطلان ، سواء كان في الأثناء ، أو بعد الفراغ . نعم ، لو كان في مقام يصح العدول يحكم بالصحة ، كما إذا علم أنه إما نوى الظهر ، أو العصر ، و المفروض أنه لم يصل الظهر ، فيعدل إليها و يصح . و إن كان بعد الفراغ ، يأتي بصلاة أخرى به قصد ما في الذمة . ( و اللَّه العالم ) . سؤال 128 [ شك بين دو و سه و سپس بين سه و چهار ] رجل شك بين الاثنين و الثلاث بعد إكمال السجدتين ، فبنى على الثلاث ، ثم بعد ذلك شك بين الثلاث البنائية و الأربع ، بمعنى أنه شك في أنه هل أتى الرابعة بعد البناء على الثلاث ، أم لا ، هل يعمل عمل شكين ، أو شك واحد ؟ جواب : الأظهر عمل الشكين ، لثبوت حكم الشك بين الاثنتين و الثلاث أولا ، و بعد هذا